الشيخ علي كاشف الغطاء
188
شرح خيارات اللمعة
العادة وهو مختلف . والمراد بالعلم بكونه صادقاً في رواية يونس العلم بصدقه في الثيبوبة قبل البيع ، جمعاً بينها وبين خبر سماعة بحمل الثاني على صورة الجهل . وفي التذكرة حمل خبر سماعة وكلام الأصحاب على أنّه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنّه من غير شرط ( 1 ) ، وهو بعيد . وليس في رواية يونس بعد القطع من يتوقّف في أمره غير ابن مِرار ولكنّها مجبورة بالشهرة المنقولة كما في الدروس والمسالك ( 2 ) بل المحصّلة ، فإنّ ثبوت الأرش خيرة السرائر وكشف الرموز وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والمختلف والتنقيح وجامع المقاصد والشرح والمسالك ( 3 ) وغيرها . وقد ظهر أنّه لو لم يثبت التقدّم فلا خيار بالنسبة إلى زمان ضمان البائع كما صرّح به المحقّق ( 4 ) وجماعة ، للأصل وأنّها تذهب بالنزوة ونحوها ، وتدلّ عليه رواية سماعة ( 5 ) ، وإطلاق من أطلق من الأصحاب منزّل على ذلك . ثمّ إنّ الثيبوبة تطلق على معنيين : أحدهما : الموطوءة وهو الّذي يظهر من صدر عبارة النهاية والمجمع ( 6 ) وتقابلها البكر وهي الّتي لم تمسّ وهي المرادة في مسألة سكوتها عند طلبها وفي مسألة الأولياء . والثاني : ذهاب العذرة ولو بحرقوص أو نزوة أو فضّ بإصبع ونحوه ، وتقابلها البكر من البكارة وهي العذرة ، والمراد بها التحام الفرج كما في آخر عبارتي
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 539 السطر الأخير . ( 2 ) الدروس 3 : 276 ، المسالك 3 : 296 . ( 3 ) السرائر 2 : 304 ، كشف الرموز 1 : 480 ، الجامع للشرائع : 267 ، التذكرة 1 : 539 س 41 ، التحرير 1 : 186 س 11 ، المختلف 5 : 174 ، التنقيح 2 : 82 ، جامع المقاصد 4 : 329 ، الروضة 3 : 500 ، المسالك 3 : 296 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 329 . ( 5 ) الوسائل 12 : 418 ، ب 6 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 . ( 6 ) راجع النهاية 2 : 160 ومجمع الفائدة 8 : 432 .